• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة 508 من قانون العقوبات شخصي ويشمل الخاطف بالذات فيما إذا عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة ولا يشمل الشركاء

الأثر القانوني المقرر في المادة 508 من قانون العقوبات ذو طابع شخصي، فلا يستفيد منه إلا الخاطف بالذات متى عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة، ولا يشمل الشركاء.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 508 من قانون العقوبات شخصي ويشمل الخاطف بالذات فيما إذا عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة ولا يشمل الشركاء