الأثر القانوني المقرر في المادة 508 من قانون العقوبات ذو طابع شخصي، فلا يستفيد منه إلا الخاطف بالذات متى عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة، ولا يشمل الشركاء.
إن نص المادة 508 من قانون العقوبات شخصي ويشمل الخاطف بالذات فيما إذا عقد زواجاً صحيحاً على المخطوفة ولا يشمل الشركاء