الأثر المانع أو الموقِف للملاحقة المقرر عند زواج الخاطف بالمخطوفة هو أثر شخصي استثنائي، يقتصر على الفاعل الأصلي الذي تمّ الزواج الصحيح على يده، ولا يفيد منه الشركاء أو المساهمون.
وقف الملاحقة بسبب عقد الزواج على المخطوفة لا يشمل غير الخاطف، فلا يشمل الشركاء. المناقشة: ان نص المادة 580 من قانون العقوبات شخصی ویشمل الخاطف بالذات فيما اذا عقد زواجا صحيحا على المخطوفة ولا يشمل الشركاء .