اشتراط القطعية في حكم تقدير أجر المثل قبل إمكان الاستناد إليه في طلب التخلية، لأن الأجر المقدر قضائياً يُعدّ بدلاً مسمّى وتُطبق عليه أحكام الإيجار.
لا يجوز اقامة دعوى التخلية قبل أن يصبح الحكم بتقدير اجر مثل العقار المطلوب أخلاؤه مكتسباً الدرجة القطعية ان بدل اجر المثل المقدر حكما هو بمثابة البدل المسمى يجب أخذه بنظر الاعتبار في تحديد العلاقات بين المالك وواضع اليد وهو بالتالي يخضع لما تخضع له عقود الإيجار