إذا رُدّ الاعتراض على الحكم الغيابي فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الغيابي الأول، ولا يكون للمحكمة أن تبحثها بعد ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1182 – رد الاعتراض يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي. إن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها.