• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض يمنع الطعن في القرار الغيابي

إذا رُدّ الاعتراض على الحكم الغيابي فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار الغيابي الأول، ولا يكون للمحكمة أن تبحثها بعد ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1182 – رد الاعتراض يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي. إن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف دون وصول أسباب الطعن الى القرار الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها.