محضر أو ضبط إدخال البضاعة إلى الميناء لا يثبت إلا الحالة الظاهرة للبضاعة، ولا يمنع من إثبات عكس ما ورد فيه بالنسبة لما لا يظهر بالمعاينة الظاهرة.
ان ضبط ادخال البضاعة الى الميناء لايتعرض الا للاصابات الظاهرة للبضاعة ولايحول دون اثبات العكس