• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط إدخال البضاعة إلى الميناء لا يقتصر أثره على الإصابات الظاهرة ولا يمنع إثبات العكس

محضر أو ضبط إدخال البضاعة إلى الميناء لا يثبت إلا الحالة الظاهرة للبضاعة، ولا يمنع من إثبات عكس ما ورد فيه بالنسبة لما لا يظهر بالمعاينة الظاهرة.

نص الاجتهاد

ان ضبط ادخال البضاعة الى الميناء لايتعرض الا للاصابات الظاهرة للبضاعة ولايحول دون اثبات العكس