• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الدعوى قبل ثبوت الحق وحلول أجله ولو تحقق الشرط أثناء سيرها

يشترط لقبول الدعوى أن يكون الحق ثابتاً حال رفعها ومحلولاً؛ فإذا أُقيمت قبل تحقق هذا الشرط أو قبل حلول الأجل كانت غير مقبولة، ولا يترتب على تحقق الشرط أو حلول الأجل أثناء نظرها أثرٌ يصحح عدم القبول.

نص الاجتهاد

ان ثبوت الحق وحلوله لازم لمباشرة الدعوى فإذا رفعت قبل ذلك كانت غير مقبولة ولو تحقق الشرط او حل الاجل اثناء سيرها .