العبرة في تقدير وجود العلاقة القانونية أساس الدعوى هي بتاريخ رفعها، ولا يُعتد بما يطرأ بعد ذلك؛ فإن انتفت شروط الدعوى يوم رفعها كانت غير مقبولة.
في العلاقات القانونية التي تكون أساساً للدعوى يرجع إلى يوم رفع الدعوى لان الأحكام تعلن الحقوق ولا تنشئها . فإذا لم تكن شروط الدعوى متوفرة يوم رفعها فلا تقبل .