• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في توافر شروط الدعوى ووجود المصلحة فيها تكون بيوم رفعها لأن الحكم يقرر الحق ولا ينشئه

العبرة في تقدير وجود العلاقة القانونية أساس الدعوى هي بتاريخ رفعها، ولا يُعتد بما يطرأ بعد ذلك؛ فإن انتفت شروط الدعوى يوم رفعها كانت غير مقبولة.

نص الاجتهاد

في العلاقات القانونية التي تكون أساساً للدعوى يرجع إلى يوم رفع الدعوى لان الأحكام تعلن الحقوق ولا تنشئها . فإذا لم تكن شروط الدعوى متوفرة يوم رفعها فلا تقبل .