لا يمنع سبقُ رفع دعوى أصل الحق من تقديم دعوى أو طلب الحجز الاحتياطي لاحقاً، كما لا يحول اقتران طلب الحجز بالحكم دون قبوله إذا توافرت شروطه القانونية.
لا شيء يمنع من تقديم دعوى الحجز الاحتياطي بعد تقديم الدعوى بأصل الحق واقترانها بحكم .