• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الحجز الاحتياطي بعد رفع الدعوى بأصل الحق وبعد صدور حكم فيها

لا يمنع سبقُ رفع دعوى أصل الحق من تقديم دعوى أو طلب الحجز الاحتياطي لاحقاً، كما لا يحول اقتران طلب الحجز بالحكم دون قبوله إذا توافرت شروطه القانونية.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من تقديم دعوى الحجز الاحتياطي بعد تقديم الدعوى بأصل الحق واقترانها بحكم .