• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمع دعوى رد الحيازة بين الشركاء إذا استُعمل المال الشائع لمصلحة أحدهم أو لغير الغاية المخصّصة له

يجوز للشريك أن يرفع دعوى ردّ الحيازة على شريكه إذا انصبّ تصرّفه على استئثارٍ أو استعمالٍ للمال المشاع بما يضرّ بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحد الشركاء أو يخرج عن الغاية المعدّ المال لها.

نص الاجتهاد

تسمع دعوى رد الحيازة من شريك على شريكه إذا كان فيها اصرار بالمصلحة المشتركة او مصلحة احد الشركاء او استعمل لغير الغاية المعد لها .