يجوز للشريك أن يرفع دعوى ردّ الحيازة على شريكه إذا انصبّ تصرّفه على استئثارٍ أو استعمالٍ للمال المشاع بما يضرّ بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحد الشركاء أو يخرج عن الغاية المعدّ المال لها.
تسمع دعوى رد الحيازة من شريك على شريكه إذا كان فيها اصرار بالمصلحة المشتركة او مصلحة احد الشركاء او استعمل لغير الغاية المعد لها .