• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الموظف الموضوع خارج الملاك والمعار إلى شركة نفط العراق هي علاقة عقد عمل تخضع لنظامها الخاص في البدلات والسكن والطعام

إذا كان الموظف موضوعاً خارج الملاك ومعاراً إلى الجهة المستفيدة من عمله، فإن العلاقة القانونية التي تربطه بها تُكيَّف عقد عمل، وتترتب له الحقوق المقررة في نظامها الخاص من بدلات ومنافع عينية مرتبطة بالعمل.

نص الاجتهاد

ان العلاقة بين شركة نفط العراق وبين الموظف الموضوع خارج الملاك والمعار اليها هي علاقة عقد عمل وبذلك يستفيد من نظامها الخاص من بدل طعام واجرة سكن وغيرها .