إذا كان الموظف موضوعاً خارج الملاك ومعاراً إلى الجهة المستفيدة من عمله، فإن العلاقة القانونية التي تربطه بها تُكيَّف عقد عمل، وتترتب له الحقوق المقررة في نظامها الخاص من بدلات ومنافع عينية مرتبطة بالعمل.
ان العلاقة بين شركة نفط العراق وبين الموظف الموضوع خارج الملاك والمعار اليها هي علاقة عقد عمل وبذلك يستفيد من نظامها الخاص من بدل طعام واجرة سكن وغيرها .