• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم الجريح بإجراء العملية الجراحية ولا يلزم الشاكي على اجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسين ما دام العجز قائماً

لا يُلزم الجريح بالخضوع لعملية جراحية بقصد احتمال التحسن ما دام العجز قائماً، ولا يجوز ترتيب آثار قانونية سلبية على امتناعه عن ذلك.

نص الاجتهاد

لا يلزم الجريح بإجراء العملية الجراحية ولا يلزم الشاكي على اجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسين ما دام العجز قائماً.