لا يُلزم الجريح بالخضوع لعملية جراحية بقصد احتمال التحسن ما دام العجز قائماً، ولا يجوز ترتيب آثار قانونية سلبية على امتناعه عن ذلك.
لا يلزم الجريح بإجراء العملية الجراحية ولا يلزم الشاكي على اجراء عملية جراحية في سبيل احتمال التحسين ما دام العجز قائماً.