عند فسخ الحكم المستأنف لسببٍ يتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى، تلتزم محكمة الاستئناف بالحكم في أصل الدعوى، ولا تكتفي بإعادة الإضبارة أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1327 – إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعدم اختصاص محكمة البداية عليها أن تبت في أساس الدعوى لا أن تحيلها الى محكمة الصلح المختصة. لما كانت محكمة الاستئناف بحماه بعد أن قررت فسخ قرار محكمة البداية فيها المتضمن عدم المسؤولية بداعي فقدان النص على عقوبة اطالة اللسان بحق الأنبياء ذكرت بأن جرم القذف بحق الأنبياءالمذكور ينطبق على المادة 518 من قانون العقوبات الداخلة في اختصاص حكام الصلح ثم قررت ايداع اضبارة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر فيها. ولما كانت المادة 197 من اصول المحاكمات الجزائية تقضي على محكمة الاستئناف عند فسخ الحكم المستأنف بسبب خطأ محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بأصل الدعوى لا أن تتخلى عن الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص خصوصاً إذا لم يقع اعتراض على ذلك من الظنين أو من ممثل الحق العام، كان قرارها بإيداع اضبارة الدعوى لمحكمة الصلح في غير محله القانوني.