إذا كان السند محرراً بين أقارب، فإن مجرد صلة القرابة لا يكفي لافتراض مانع أدبي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السند؛ بل ينتفي هذا الاستثناء ما لم يثبت المانع الأدبي على وجهٍ معتبر.
إن تحرير السند بين الأقرباء ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند