• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير السند بين الأقرباء ينفي قيام المانع الأدبي المجيز للإثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند

إذا كان السند محرراً بين أقارب، فإن مجرد صلة القرابة لا يكفي لافتراض مانع أدبي يجيز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السند؛ بل ينتفي هذا الاستثناء ما لم يثبت المانع الأدبي على وجهٍ معتبر.

نص الاجتهاد

إن تحرير السند بين الأقرباء ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند