تقوم العاهة الدائمة إذا أصابت الإصابةُ عضواً أو طرفاً أو حاسةً أو جزءاً منها بما يؤدي إلى إنقاص القوة أو المقاومة الطبيعية على وجهٍ دائم، ويُترك تقدير ذلك للقضاء وفق الخبرة الفنية.
إن وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الانقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.