يشترط لقبول دعوى التخلية من أجل السكنى أن يكون المدّعي قد سجّل العقار باسمه في السجل العقاري بعد اكتساب الملكية بحكم قضائي، ما لم يثبت أن قوة قاهرة منعت التسجيل.
من واجب طالب التخلية من اجل السكنى الذي اكتسب الملكية بحكم قضائي ان يثبت ان العقار سجل باسمه في السجل العقاري لكي تكون دعواه مقبولة مالم يثبت ان قوة قاهرة حالت دون التسجيل .