يثبت لمالك العقار غير المسجّل حق طلب تخلية المأجور السكني إذا أقام الدليل القطعي على ملكيته، وتوافرت قوة قاهرة تمنع التسجيل أو تؤخره.
يجوز طلب التخلية للسكني من مالك العقار الذي لم يسجل باسمه إذا اثبت ملكيته بحكم قضائي قطعي وكانت هناك قوة قاهرة تمنع التسجيل أو تؤخره .