الطعن على قرار رد الاستئناف شكلاً لوروده بعد المدة ينحصر في هذا القرار وحده، ولا يجوز لمحكمة النقض التعرّض للقرارات السابقة أو لموضوع حكم اكتسب القطعية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1183 – الطعن بقرار رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة ينحصر فيه. إن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من القرارات.