الدفوع المتعلقة بعيوب المبيع أو محل الالتزام لا تُسقط الدين الثابت بالسند ولا تُعد إنكاراً له، ما دام الالتزام المالي قائماً ويمكن المطالبة به قضائياً على حدة.
ليس القول بان السند قيمة سيارة فيها عيوب جوهرية , إنكار للدين ويثابر على التنفيذ ولمن يشاء ان يراجع المحكمة .