العبرة في تقدير قدرة الملزَم بنفقة الأقارب تكون بملكِه للأموال والأعيان التي يملكها، لا بما تحققه من أرباح أو عوائد، متى ثبتت الملكية وكانت كافية للوفاء بالنفقة.
العبرة في فرض النفقة للأقارب لما يملكه المطلوب النفقة منه، لا لما يدر عليه من أرباح. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن الرد السديد على ما أثاره الطاعن من أن العبرة في فرض نفقة الأقارب لما يملكه المطلوب النفقة فيه لا لما يدر عليه من أرباح ما يملك وكان الطاعن معترفاً بامتلاكه الارض والغنمات وذلك كاف لإلزامه بالنفقة.كان ما أدلى به مستلزم الرد.