• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التعويض الادبي يعطي للازواج وللاقارب الى الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثة الشرعيين في مقابل ما اصابهم من الم من جراء موت المصاب

التعويض الأدبي عن الموت مقصور على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية، بينما التعويض المتولد عن الجريمة المفضية إلى الوفاة إذا كان قد تَحقّق للمصاب في حياته يُعدّ حقاً مالياً يدخل في تركته وينتقل إلى ورثته الشرعيين، أما تعويض إصابة العمل فيخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ويصرف إلى عائلة العامل وفقاً ل...

نص الاجتهاد

ان التعويض الادبي يعطي للازواج وللاقارب الى الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثة الشرعيين في مقابل ما اصابهم من الم من جراء موت المصاب وفقا للمادة 323 من القانون المدني واما التعويض عن طارئ العمل فانما يصرف الى عائلة العامل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية واما التعويض الناشئ عن الجريمة التي ادت الى الوفاة فانه لايخرج عن كونه ضررا ماديا منبعثا عن فقدان الميت اثمن شئ لديه وهو حياته . المناقشة: إن التعويض الأدبي يعطى للأزواج وللأقارب إلى الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثه الشرعيين في مقابل ما أصابهم من ألم من جراء موت المصاب وفقاً للمادة 223 من القانون المدني وأما التعويض عن طارئ العمل فإنما يصرف إلى عائله العامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. وأما التعويض الناشئ عن الجريمة التي أدت إلى الوفاه فإنه لا يخرج عن كونه ضرراً مادياً منبعثاً عن فقدان الميت أثمن شيء لديه وهو حياته وأن هذا التعويض ينتقل إلى خلفائه من الورثه الشرعيين كل حسب نصيبه من الإرث باعتبار أن الموت إنما حصل بعد الجريمة ولذلك فإن الاعتداء وقع على المغدور في حياته وفي حالة كان فيها أهلاً لتعلق التعويض به شخصياً فيكون مالكاً له ومتى ثبت له ذلك فإنه ينتقل إلى الورثه كتركه مورثه عنه وفقاً للإرث الشرعي.