• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري الأثر الرجعي للمرسوم على الضرائب والرسوم المتقادة قبل قانون العقوبات الاقتصادية

الأثر الرجعي للنصوص الاستثنائية لا يُفترض امتداده إلى الضرائب والرسوم، وإنما ينحصر في الذمم، فلا تُعفى الضرائب والرسوم المتقادمة قبل قانون العقوبات الاقتصادية لمجرد عدم تحصيلها.

نص الاجتهاد

المفعول الرجعي في المرسوم 73 لا يشمل الضرائب والرسوم وانما يقتصر على الذمم ولذلك فالضرائب والرسوم التي تقادمت قبل قانون العقوبات الاقتصادية لا يشملها القانون ولا المرسوم 73 بحجة انها لم تحصل .