الأثر الرجعي للنصوص الاستثنائية لا يُفترض امتداده إلى الضرائب والرسوم، وإنما ينحصر في الذمم، فلا تُعفى الضرائب والرسوم المتقادمة قبل قانون العقوبات الاقتصادية لمجرد عدم تحصيلها.
المفعول الرجعي في المرسوم 73 لا يشمل الضرائب والرسوم وانما يقتصر على الذمم ولذلك فالضرائب والرسوم التي تقادمت قبل قانون العقوبات الاقتصادية لا يشملها القانون ولا المرسوم 73 بحجة انها لم تحصل .