• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير السند بين الأقرباء ينفي المانع الأدبي فلا يقبل إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية

تحرير السند بين الأقرباء يسقط التذرع بالمانع الأدبي، فلا يُقبل إثبات ما يخالف السند بالبينة الشخصية متى كان النزاع قائماً على سند محرر.

نص الاجتهاد

ان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند . المناقشة: لما كانت الدعوى مستندة الى سند ، وكان الدفع ضد سند يجب اثباته بسند ولو كانت بين الطرفين قرابة تعد مانعا ادبيا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية ، لان تحرير السند ينفي هذا المانعولما كانت دعوى اساءة الامانة لا توجب وقف الدعوى المدنية ، كان التمييز في غير محله لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز