تحرير السند بين الأقرباء يسقط التذرع بالمانع الأدبي، فلا يُقبل إثبات ما يخالف السند بالبينة الشخصية متى كان النزاع قائماً على سند محرر.
ان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند . المناقشة: لما كانت الدعوى مستندة الى سند ، وكان الدفع ضد سند يجب اثباته بسند ولو كانت بين الطرفين قرابة تعد مانعا ادبيا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية ، لان تحرير السند ينفي هذا المانعولما كانت دعوى اساءة الامانة لا توجب وقف الدعوى المدنية ، كان التمييز في غير محله لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز