• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال مؤسسة حصر التبغ والتنباك لا يتمتعون بحماية التخلية ما لم يكونوا من الموظفين أو المستخدمين الدائمين

لا تسري الحماية من التخلية المقررة للموظفين والمستخدمين الدائمين على عمال مؤسسة حصر التبغ والتنباك متى لم يثبت أنهم من هذه الفئة.

نص الاجتهاد

العمال في مؤسسة حصر التبغ والتنباك ليسوا محميين من التخلية لأنهم ليسوا من الموظفين أو المستخدمين الدائمين .