لا تسري الحماية من التخلية المقررة للموظفين والمستخدمين الدائمين على عمال مؤسسة حصر التبغ والتنباك متى لم يثبت أنهم من هذه الفئة.
العمال في مؤسسة حصر التبغ والتنباك ليسوا محميين من التخلية لأنهم ليسوا من الموظفين أو المستخدمين الدائمين .