إذا صدر الإقرار في غير الخصومة التي يُحتج به فيها انتفت عنه صفة الإقرار القضائي، غير أنه يظل قرينة أو إقراراً عادياً يخضع لتقدير المحكمة لملابساته وأثره في النزاع.
إذا كان الإقرار صادراً في دعوى غير الدعوى التي يطلب فيه الاحتجاج به وكان هذا ينفي عنه صفة الإقرار القضائي إلا أنه يبقى إقراراً عادياً تقدر المحكمة قيمته بحسب ظروف الدعوى ولها في ذلك سلطان كامل