• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت صحة التوقيع بالخبرة يغني عن تحليف اليمين على نفيه

ثبوت صحة التوقيع على السند بالخبرة ينفي الحاجة إلى تحليف الخصم اليمين على نفي التوقيع، لأن المسألة تكون قد حُسمت بدليل فني.

نص الاجتهاد

إذا تم عن طريق الخبرة التأكد من صحة التوقيع على السند فلا موجب لتحليف اليمين على نفي التوقيع .