ثبوت صحة التوقيع على السند بالخبرة ينفي الحاجة إلى تحليف الخصم اليمين على نفي التوقيع، لأن المسألة تكون قد حُسمت بدليل فني.
إذا تم عن طريق الخبرة التأكد من صحة التوقيع على السند فلا موجب لتحليف اليمين على نفي التوقيع .