إذا كان النص التشريعي الخاص بمنح أجر أيام العطل الأسبوعية قد ورد على سبيل الحصر لفئة معينة من العمال، فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل عمال البلدية ما لم ينص على ذلك صراحة.
ان المرسومين 74 تاريخ 1961/11/1 و 32 تاريخ 1964/2/29 بشأن إعطاء أجور أيام العطل الأسبوعية للعمال لايشمل عمال البلدية .