• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسومان المنظمان لأجر أيام العطل الأسبوعية لا يسرى حكمهما على عمال البلدية

إذا كان النص التشريعي الخاص بمنح أجر أيام العطل الأسبوعية قد ورد على سبيل الحصر لفئة معينة من العمال، فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل عمال البلدية ما لم ينص على ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

ان المرسومين 74 تاريخ 1961/11/1 و 32 تاريخ 1964/2/29 بشأن إعطاء أجور أيام العطل الأسبوعية للعمال لايشمل عمال البلدية .