الإبراء الواقع أثناء العمل أو خلال الشهر التالي لانتهائه يكون باطلاً في الأصل، غير أنه يمكن أن يصحّ لاحقاً إذا أجازه العامل بعد انقضاء هذه المدة، فتنعقد له الحجية من تاريخ الإجازة.
لئن كان الإبراء الواقع أثناء العمل وحتى شهر من انتهائه باطلا , فانه ينقلب الى إبراء صحيح إذا تبين ان العامل اقره وأجازه بعد انقضاء الشهر المذكور .