• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء الواقع أثناء العمل أو خلال الشهر التالي لانتهائه لا يكون صحيحاً إلا إذا أجازه العامل بعد انقضاء هذه المدة

الإبراء الواقع أثناء العمل أو خلال الشهر التالي لانتهائه يكون باطلاً في الأصل، غير أنه يمكن أن يصحّ لاحقاً إذا أجازه العامل بعد انقضاء هذه المدة، فتنعقد له الحجية من تاريخ الإجازة.

نص الاجتهاد

لئن كان الإبراء الواقع أثناء العمل وحتى شهر من انتهائه باطلا , فانه ينقلب الى إبراء صحيح إذا تبين ان العامل اقره وأجازه بعد انقضاء الشهر المذكور .