الجزاء التأديبي في علاقة العمل يظل حقاً لصاحب العمل لا التزاماً عليه، لكنه يسقط إذا انقضت المدة القانونية المحددة لفرضه؛ فإذا أعيد العامل إلى عمله بعد فواتها عُدّ ذلك صفحاً يمنع فصله عن ذات المخالفة، ولا أثر للتجريد المدني على علاقة يحكمها قانون العمل.
المرسوم 74 لعام 1961 بشأن أعطاء أجر أيام الراحة الأسبوعية للعامل لا يشمل سوى عمال النشاطات الاقتصادية وليس بينهم عمال البلدية العقوبة التأديبية حق لصاحب العمل وليست واجباً عليه وفرضها بعد الأجل المضروب وهو ثلاثون يوماً لعمال المشاهرة غير جائز وإعادة العامل الى عمله بعد تلك المدة يعتبر غفراناً للذنب الخطير فلا يفصل ولو كان قد حكم عليه بجرم جنائي كما لا تأثير للتجريد المدني على علاقة يحكمها قانون العمل