استجواب الخصوم إجراء جوازي لا تلتزم المحكمة بإجرائه، وتقدير اللجوء إليه يدخل في سلطتها، ولا يُعدّ امتناعها عنه خطأً ما دام القانون لم يوجبه.
استجواب الخصوم ليس من الامور المتوجبة على المحكمة المناقشة: لما كان استجواب الخصوم ليس بواجب على المحكمة وانما هو أمر جائز تصرف به ضمن سلطتها التقديرية كما هو واضح من المادتين 103/104 بينات والطاعنة كانت تستطيع الوصول الى غايتها من الاستجواب بطلب تحليف خصمها اليمين وبها تصور النقاط الجوهرية في الموضوع.