إذا أوجب النص إشراف القاضي على المجلس العائلي، فإن هذا الإشراف يتحقق بحضور مجلس واحد يباشره القاضي، ولا يمتد لوجوب الإشراف على سائر المجالس العائلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ان القاضي ملزم بالاشراف على المجلس العائلي في مجلس فقط لا في جميع المجالس العائلية . المناقشة: لما كانت المادة 113 الزمت القاضي بالاشراف على المجلس العائلي في مجلس فقط لا في جميع المجالس العائلية وعلى ذلك سارت قضية الطرفين وعقد اول اجتماع بتاريخ 26/5/1968 تحت اشراف القاضي وتوقيعه وكان تقرير الحكمين قد جاء منسجما والمادة 114 احوال الواجبة التطبيق دون سائر النصوص الشرعية المخالفة لها