• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام شركة الطيران العربية السورية رغم تبعيتها لوزارة الدفاع

الأصل أن الشخص الاعتباري يمثل أمام القضاء بواسطة ممثله القانوني المحدد له، ولا يؤثر في هذه الصفة مجرد الارتباط الإداري أو التنظيمي بجهة حكومية أخرى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المدير العام لشركة الطيران العربية السورية هو الذي يمثلها رغم ربطها بوزارة الدفاع .