الأصل أن الشخص الاعتباري يمثل أمام القضاء بواسطة ممثله القانوني المحدد له، ولا يؤثر في هذه الصفة مجرد الارتباط الإداري أو التنظيمي بجهة حكومية أخرى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المدير العام لشركة الطيران العربية السورية هو الذي يمثلها رغم ربطها بوزارة الدفاع .