• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء التقادم في ظل المجلة يمنع التذرع بالمانع الأدبي المستحدث بالقانون المدني لوقفه

لا يُعمل بالمانع الأدبي المستحدث بالقانون المدني على تقادمٍ كان قد اكتمل وانقضى في ظل أحكام المجلة، لأن أثر الاستثناء الجديد لا يمتد إلى الوقائع والمراكز القانونية السابقة على نفاذه.

نص الاجتهاد

اذا اكتمل التقادم في ظل احكام المجلة فلا يمكن الادعاء لوقفه بالمانع الادبي المستحدث بالقانون المدني . المناقشة: لما كانت صلاحية إقامة الدعوى بنفقات البناء بين الورثة والشركاء في مثل هذه الدعوى تبدأ من تاريخ البناء ولا يتوقف الادعاء على تسجيل خصص المدعى عليهم من العقار على اسمائهم ولما كانت المدة المقتضية بين اقامة البناء واقامة الدعوى تتجاوز مدة التقادم المسقط ، وكان هذا التقادم قد انتهى في ظل احكام المجلة ، وكان المانع الادبي للتقادم مما استحدثه القانون المدني فلا يشمل الحوادث السابقة لوضعه وكان التمييز مبنيا على هذين السببين كان في غير محله لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز