إذا كان الحقّ المطالب به ناشئاً عن عقد العمل ويُعدّ من آثاره، فإن المقابل المالي المترتب على تجاوزه يُكيَّف أجراً ويخضع للتقادم الخمسي.
ان حق الأولوية الوارد في القانون 412 لعام 1957 لعمال شركة نفط العراق المسرحين منبثق عن عقد العمل مما يجعل ما يستحق للعامل عن مدة تجاوزه متصفا بالاجور ويتقادم بخمس سنوات .