• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة العمالية بالنظر في صحة عقد العمل أو بطلانه وفي المطالبة بالساعات الإضافية للعامل وفق أحكام القانون المدني

تنعقد ولاية المحكمة العمالية على منازعات صحة عقد العمل وبطلانه، وتمتد إلى مطالبة العامل بأجر الساعات الإضافية، مع تطبيق القواعد المدنية على هذه المطالبة.

نص الاجتهاد

المحكمة العمالية هي التي تنظر في صحة عقد العمل او بطلانه , كما تنظر في المطالبة بالساعات الإضافية للعامل ولكن وفق أحكام القانون المدني .