تنعقد ولاية المحكمة العمالية على منازعات صحة عقد العمل وبطلانه، وتمتد إلى مطالبة العامل بأجر الساعات الإضافية، مع تطبيق القواعد المدنية على هذه المطالبة.
المحكمة العمالية هي التي تنظر في صحة عقد العمل او بطلانه , كما تنظر في المطالبة بالساعات الإضافية للعامل ولكن وفق أحكام القانون المدني .