إذا كانت العلاقة متعلقة بوكيل يشرف على مشروع زراعي، فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو قانون العلاقات الزراعية، وتكون لجان تحديد الأجور هي الجهة المختصة بنظر النزاع المتصل بالأجر.
علاقة الوكلاء بأصحاب العمل في الأشراف على مشروعاتهم الزراعية يسودها وينظمها قانون العلاقات الزراعية ولجان تحديد الأجور هي التي تنظر فيها .