• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الوكلاء المشرفين على المشروعات الزراعية تخضع لقانون العلاقات الزراعية وتختص لجان تحديد الأجور بالنظر فيها

إذا كانت العلاقة متعلقة بوكيل يشرف على مشروع زراعي، فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو قانون العلاقات الزراعية، وتكون لجان تحديد الأجور هي الجهة المختصة بنظر النزاع المتصل بالأجر.

نص الاجتهاد

علاقة الوكلاء بأصحاب العمل في الأشراف على مشروعاتهم الزراعية يسودها وينظمها قانون العلاقات الزراعية ولجان تحديد الأجور هي التي تنظر فيها .