نفقة الأقارب لا تُفرض على قريبٍ موسرٍ واحد على إطلاقه، بل تُوزَّع بين الموسرين بنسبة أنصبتهم الإرثية وبمراعاة يسار كل واحد منهم.
تفرض نفقة الأقارب على القريب الموسر بحسب حصصهم الأرثية المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي فرض النفقة للأولاد بكاملها على الجهة الطاعنة ولم يلحظ المادة 159 أحوال التي أوجبت نفقة الأقارب على القريب الموسر بحسب حصصهم الارثية ولما كان القاضي لم يلحظ أن الأم وراتبها تشارك العم في نفقة أولادها إن كانت قادرة وقد ظهر أنها تتقاضى راتبين كما أن العم أحمد ادعى أنه أخ لأب لا يرث بوجود العم الشقيق والقاضي لم يناقش ذلك كما أنه أعرض عن استماع الشهادة على يسار العم نظير وامتلاكه عقاراً بدون مبرر كان الحكم من هذه النواحي مخالفاً للأصول ومستحق النقض.