• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح المحكمة إليها كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد

على المحكمة، إذا واجهت مسألة فنية أو علمية خارجة عن المعارف العامة، أن تستعين بأهل الخبرة متى كانت الخبرة منتجة في الفصل في النزاع، وتقدّر تقرير الخبير بوصفه دليلاً غير ملزم لها ما لم ينهض دليل أقوى يبرر العدول عنه.

نص الاجتهاد

الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح المحكمة إليها كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة، ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا إذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوى تقرير الخبير غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه، وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم، بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم