• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الأدلة الجديدة دون أن ينعقد لها نظر الطلبات الجديدة

محكمة الاستئناف، بوصفها درجة ثانية ومحكمة أساس وموضوع، تملك قبول أدلة جديدة وإعادة بحث الدعوى بكامل عناصرها، لكنها لا تقبل الطلبات الجديدة ولا يجوز طرح وقائع أو أفعال جديدة لأول مرة أمامها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ محكمة الاستئناف محكمة أساس ولها حق قبول أدلة جديدة ولكن ليس لها حق قبول الطلبات الجديدة. إن محكمة الاستئناف محكمة أساس وموضوع وهي درجة ثانية من درجات المحاكمة وتطرح لديها الدعوى من جديد وهي مخولة نفس السلطة المخولة لمحاكم الدرجة الأولى ولا مانع لديها من قبول أدلة جديدة تعرض عليها لأول مرة ولو لم تكن مثارة أمام المحكمة الابتدائية ولا يعد ذلك من قبيل الطلبات الجديدة أو البحث في أفعال جديدة لم ترفع بها الدعوى فإن مثل ذلك لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما وأن لها أن تبحث عن الجريمة وفاعلها وعن جميع التفصيلات المتعلقة بها كبيان تاريخها ومحل وقوعها واسم فاعلها والمعتدى عليه وتعين الشيء الذي وقعت به أو كان ضحيتها.