• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات التي تفرضها الإدارة على موظفيها عن الأضرار الناجمة عن إهمالهم لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة

القرار الصادر بتغريم الموظف من قبل الإدارة تعويضاً عن تلف أحدثه بإهماله لا يُعدّ قراراً إدارياً ولا قراراً متعلقاً بشؤون الموظفين، فلا ينعقد اختصاص مجلس الدولة بنظره.

نص الاجتهاد

الغرامات التي تفرضها الإدارة على موظفيها بثمن ما تلف بإهمالهم لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة لان قرارات التغريم ليست من القرارات الإدارية او الخاصة بشؤون الموظفين .