تقرير الخبير ليس ملزماً للمحكمة، وإنما هو دليل خاضع للمناقشة والتمحيص وتقدير القاضي، على أن يكون ما تنتهي إليه المحكمة مؤسساً على أسباب سائغة وأدلة أقوى عند مخالفة الخبرة.
تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة المناقشة: أن تقرير الخبير غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه وليس للمحكمة تفصيل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة الدعوى والفصل فيها