• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الرد على طلب ضم دعوى المتابعة متى كان من شأنه إثبات براءة ذمة الزوج من كامل معجل المهر

يتعيّن على المحكمة أن تناقش جميع الطلبات والدفوع الجوهرية التي يقدّمها الخصوم، ولا سيما ما كان منها منتجاً في النزاع؛ وإغفال الرد على طلب ضمّ دعوى المتابعة عندما يكون من شأنه إثبات براءة ذمّة الزوج من معجّل المهر يُعدّ قصوراً إجرائياً مخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب ضم دعوى المتابعة لإثبات براءة ذمة الزوج من كامل معجل المهر مخالف للأصول المناقشة: لما كانت المادة 204 أصول أوجبت أن تكون الأحكام مشتملة على الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم . وكان الطاعن قد طلب بلائحته المؤرخة في 15/5/1968 جلب الاضبارة التنفيذية المتضمنة الحكم على زوجته بالمتابعة وكان القاضي لم يرد على هذا الطلب سلبا أو ايجابا ولو انه جلب الاضبارة لاكتفى مؤونة البحث في معجل المهر ذلك أن الحكم بالمتابعة يستلزم حتما براءة ذمة الزوج من كامل المعجل مخالفة للاصول من هذه الجهة