إذا كان مانع الحضانة من الأمور الظاهرة التي يمكن لغير الطبيب التثبت منها بالحسّ والاستجواب، جاز للمحكمة أن تتحقق من وجوده أو عدمه مباشرة دون لزوم فحص طبي.
إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبت من عدم وجوده. المناقشة: لما كانت الجهة الطاعنة طلبت فحص المطعون ضدها من قبل الطبيب لانها صماء وفي حالة الشيخوخة التي تمنعها عن ممارسة الحضانة والقدرة عليها . ولما كان القاضي قد استجوب المطعون ضدها وظهر له انها تجاوب المحكمة على ما يطرح عليها من اسئلة فليس فيها كما أن حالتها ليس بها ما يمنعها من الحضانة ولما كان المطعنان اللذان اسندتهما الجهة الطاعنة قد ثبت بالكشف الحسي من قبل المحكمة عد وجودهما وكان هذان الأمران يستطيع غير الطبيب التثبت من وجودهما وكانت الجهة الطاعنة بعد ان استجوبت المحكمة الحاضنة وشاهدتها لم تطلب البينة الشخصية كان ما جاء في السببين الاول والثاني مستلزم الرد .