إذا تصالح المؤجر والمستأجر بحضور القاضي على بدل الإيجار، اكتسب هذا الصلح حجية تمنع إعادة تخمين الأجرة أو تجديد النزاع بشأنها قبل انقضاء ثلاث سنوات، ما لم تكن المهلة قد انقضت.
اذا تصالح المستأجر مع المؤجر بحضور القاضي على بدل الايجار فلا يجوز اجراء التخمين قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. كان المميز عليه اقام دعوى غبن واقترنت بمصالحة قضائية في ١٩٥٢/٨/٢٤ تضمنت تحديد الأجرة بمبلغ ألف ليرة اكتسب الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ له اقامة الدعوى مرة ثانية الا بعد مرور ثلاث سنوات كما تنص عليه المادة 9 من المرسوم التشريعي ٨٧ المعدل للمرسوم التشريعي ۱۱۱ 2. ان الحكم بتحديد الأجرة صدر عن سلطة قضائية واكتسب صفة القضية المقضية وهذا مانع لسماع دعوى بتحديد الاجور 3. ان دعوى تحديد الاجور يجب ان تقام على المالك الحقيقي للعقار وانه هو اي المميز لا يصلح ان يكون خصما في هذه الدعوى. في مجمل هذه الاسباب : لما كان المميز هو الذي تعاقد مع المميز عليه وأجره العقار موضوع الدعوى وكانت حقوق العقد تعود الى العاقدين مما يجعل المميز صالحا للخصومة في تحديد الاجرة . ولما كانت الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ و تاريخ ۱۱ شباط ۱۹۵۲ المعدل بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ٨٧ تاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ تنص على ان عقود الايجار ملزمة للمتعاقدين طيلة مدة العقد الا انه يحق للمستأجر الادعاء بالغبن اذا تجاوز بدل الايجار النسبة المحددة في الفقرة السابقة كما يحق للمؤجر الادعاء بذلك بعد انقضاء الثلاث سنوات من مدة العقد اذا كان منعقدا لأكثر من هذه المدة . ولما كان المشترع انما منيح المستأجر هذا الحق بصورة استثنائية تفاديا لحيف ارتضاه مرغما بغية تأمين مأوى له ولعياله او مكان يتعاطى فيه مهنته وكان المستأجر الذي استقر في المأجور واضحى في مأمن من العوامل التي اضطرته الى الخضوع لشروط خصمه اذا تصالح مع مؤجره بحضور القاضي على بدل الايجار كان مسؤولا عن اتفاقه هذا فاذا جدد هو او مؤجره او مؤجره النزاع ذاته جاز للطرف الآخر ان يدفعه بانتهائه بالصلح الذي يتمتع بهذا المقام بنتائج تماثل النتائج التي تترتب على الحكم المكتسب قوة القضية المقتضية ويمنع بالتالي القضاء من اعادة النظر في المسائل التي سواها وحسمها مالم تنقض مهلة الثلاث سنوات التي بانتهائها يسوغ للتعاقدين الادعاء مجددا بالغين حسب احكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ۱۱۱ ( المعدل ) السالف الذكر ولما كان الحكم المميز والحال ما ذكر غير منطبق على القانون ولا يتفق مع ما هدف اليه المشترك لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز