• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للوصي خصومة على القاصر ما دام له جدٌّ صاحب ولاية على نفسه وماله

تنتفي خصومة الوصي في مواجهة القاصر متى كان للقاصر جدٌّ قائمٌ ثابت الولاية على نفسه وماله، وتعود الخصومة صحيحةً للوصي بعد زوال ولاية الجد.

نص الاجتهاد

لا خصومة للوصي على القاصر طالما أن له جداً صاحب ولاية على نفسه وماله. المناقشة: لا خصومة للطاعن الوصي طالما أن للولد جداً صاحب الولاية عليه مالاً ونفساً، وكان الجد قد ثبت أن توفي بتاريخ 13/12/1966 وبذلك يكون الوصي أضحى خصماً للمدعية اعتباراً من هذا التاريخ.