المدعي الشخصي يملك حق الطعن الأصلي بقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة إذا انصبّ الطعن على مسألة قانونية، ولا يُقبل بهذا الوصف إذا كان مبناه مجرد فقدان الدليل.
يسمح للمدعي الشخصي بالطعن طعناً أصلياً بقرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة إذا تعلق الطعن بنقطة قانونية ولم يكن مبنياً على فقدان الدليل .