• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أخذ الزوجة أغنام زوجها في مقابل أغنامها أو بقصد الانتقام يشكل جريمة السرقة

قيام جريمة السرقة يتحقق إذا استولى الجاني على مالٍ مملوك للغير دون رضاه وهو عالم بعدم ملكيته له ومتوخّياً تملكه، ولا يمنعها أن يكون الباعث على الأخذ المقابلة أو الانتقام.

نص الاجتهاد

أخذ الزوجة أغنام زوجها في مقابل أغنامها أو بقصد الانتقام يشكل جريمة السرقة. المناقشة: إن السرقة على ما جاء في المادة 621 من قانون العقوبات هي عبارة عن أخذ مال الغير بدون رضاء ومؤدى ذلك أنه يكفي لقيام القصد الجرمي لدى السارق أن يكون عالماً وقت ارتكاب الجرم أنه يأخذ مال غيره بدون رضاه وبنية تملكه لنفسه ويكفي في العقاب على السرقة أن يكون ثابتاً في الدعوى أن المال المسروق لم يكن ملك السارق فإذا لم يقم من الأدلة ما يؤيد أن الأغنام التي أخذتها المدعى عليها هي ملك أبيها فإن جريمة السرقة تعتبر قائمة ولو كان الباعث على أخذها أن تجعلها في مقابل أغنامها أو للانتقام من زوجها الذي اختلفت معه.