• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في العقاب على السرقة أن يكون ثابتاً في الدعوى أن المال المسروق لم يكن ملك السارق

قيام جريمة السرقة يكفي فيه ثبوت أن المال المسروق ليس ملك السارق، مع علمه بأنه يأخذ مال غيره دون رضاه وبنية تملكه، بصرف النظر عن الدافع إلى الفعل.

نص الاجتهاد

يكفي في العقاب على السرقة أن يكون ثابتاً في الدعوى أن المال المسروق لم يكن ملك السارق المناقشة: إن السرقة على ما جاء في المادة 621 من قانون العقوبات هي عبارة عن أخذ مال الغير بدون رضاه ومؤدى ذلك أنه يكفي لقيام القصد الجرمي لدى السارق أن يكون عالماً وقت ارتكاب الجرم أنه يأخذ مال غيره بدون رضاه وبنية تملكه لنفسه ويكفي في العقاب على السرقة أن يكون ثابتاً في الدعوى أن المال المسروق لم يكن ملك السارق فإذا لم يقم من الأدلة ما يؤيد أن الأغنام التي أخذتها المدعى عليها هي ملك أبيها فإن جريمة السرقة تعتبر قائمة ولو كان الباعث على أخذها أن تجعلها في مقابل أغنامها للانتقام من زوجها الذي اختلفت معه.