إثبات المرض العقلي أو سلامة العقل في الدعوى الجزائية مسألة فنية تُحسم بالخبرة الطبية، ولا يغني عنها تقدير المحكمة الشخصي أو ملاحظاتها المباشرة على المتهم.
تثبت الأمراض العقلية بالخبرة الطبية وتقدير المحكمة على ضوء ملاحظاتها لا يكفي المناقشة: إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج لخبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلابد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى أقوى منه علماً.