الطعن بالنقض جائز في الأحكام الجزائية الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح، ولا تختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى مباشرةً إلا إذا عُرض عليها بطريق الطعن في الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1583 – تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنح والجنايات. إن المادة 336 من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة في الدعوى حق الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في مواد الجنايات والجنح ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن لديها في الأحكام ولا يحق لها أن تفصل مباشرة في أي موضوع لم يرفع اليها عن هذا الطريق.