• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في التقادم من مسائل المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يدخل في ولاية محكمة النقض

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في النزاع المتعلق بالتقادم، ولا تمتد ولاية محكمة النقض إليه؛ والاستثناء الذي يجيز لمحكمة النقض الفصل في الموضوع عند الطعن الثاني استثناءٌ ضيق لا يُقاس عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2143 – النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل الى محكمة النقض. إن ما ورد في المادة 358 من الأصول الجزائية من اعطاء لمحكمة النقض حق الفصل في الموضوع حينما يطعن لديها في الحكم للمرة الثانية إنما جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن ينحصر مفعوله فيما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى. وكان هذا الحق لا يجعل محكمة النقض كمحكمة الأساس ولا ينقل اليها حق النظر في كل طلب يقدم الى محكمة الموضوع بل تبقى تلك المحاكم صاحبة الاختصاص للنظر فيه. وكان النزاع في التقادم عملاً قضائياً تقوم بفصله المحكمة التي اصدرت الحكم ولا ينتقل الى محكمة النقض.